الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
94
حاشية المكاسب
المشتري ما يستحقّه على تقدير العلم ، فيمكن التخلّص بصلح أو نحوه ، إلّا أن يدّعى استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد ، مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط ، وفيه نظر - : منع عدم المعلوميّة ؛ لأنّ الفائت صفة كون هذه الأرض المعيّنة المشخّصة عشرة أجربة ، ويحصل فرضه - وإن كان المفروض مستحيل الوقوع - بتضاعف كلّ جزء من الأرض ؛ لأنّه معنى فرض نفس الخمسة عشرة . وفرضه أيضا ( 5104 ) بصيرورة ثلاثة منها ثمانية أو أربعة تسعة أو واحد ستّة أو غير ذلك وإن كان ممكنا ، إلّا أنّه لا يقدح « * » مع فرض تساوي قطاع الأرض ، ومع اختلافها فظاهر ( 5105 ) التزام كونها عشرة مع رؤية قطاعها المختلفة أو وصفها له يقضي بلزوم كون كلّ جزء منها مضاعفا على ما هو عليه من الصفات المرئيّة أو الموصوفة .
--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « لا يقدح » ، لا ينفع .